كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

الدليل على استحباب غسل البراجم.
(632 - 196) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء (¬1).
وسبق الحكم عليه، وأن الراجح فيه وقفه على طلق (¬2).
الدليل الثاني:
(633 - 197) رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا: حماد، ثنا علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر،
عن عمار بن ياسر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح.
[ضعيف] (¬3).
¬_________
(¬1) مسلم (261).
(¬2) انظره في كتاب السواك.
(¬3) المسند (4/ 264) وسيأتي تخريجه في كتاب السواك.

الصفحة 516