المبحث الرابع
في كون السواك من سنن الفطرة
(670 - 6) روى الإمام أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء: يعني الاستنجاء.
قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (¬1).
¬_________
(¬1) الحديث رواه إسحاق بن راهوية (2/ 79) عن وكيع به. ومن طريق إسحاق رواه أبو يعلى (4517). والنسائي في المجتبى (5040)، والكبرى (9286).
ورواه مسلم (56 - 261) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع به. ومن طريق أبي بكر أخرجه ابن ماجه (293)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 36).
وأخرجه مسلم (56 - 261) والترمذي (2757) حدثنا قتيبة، حدثنا وكيع به.
وأخرجه مسلم (56 - 261) زهير بن حرب، حدثنا وكيع به.
وأخرجه أبو داود (53) حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وكيع به. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 52).
وأخرجه الترمذي (2757) حدثنا هناد، قال: حدثنا وكيع به.
وأخرجه ابن خزيمة (88) من طريق يوسف بن موسى، حدثنا وكيع به.
وأخرجه الدارقطني (1/ 94) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني، نا وكيع به.
الحديث اختلف فيه على طلق بن حبيب: =