كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

ويقال للذي لم يختن: أقلف. والمرأة قلفاء. والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة.
وإزالة القلفة من الأقلف تسمى ختاناً في الرجل، وخفضاً في المرأة.
والحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. ويقال لها: الكمرة أيضاً.

الختان في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع.
وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض مخصوص، من عضو مخصوص (¬١).
وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (¬٢).
وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (¬٣). اهـ وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.
---------------
(¬١) فتح الباري (١٠/ ٣٤٠).
(¬٢) روضة الطالبين (١٠/ ١٨٠).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ١٤٨).

الصفحة 57