الدليل السادس:
(682 - 18) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن الزبير بن عبد الله مولى آل عمر،
عن جدته رهيمة خادم عثمان، قالت: كان عثمان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه.
[ضعيف] (¬1).
وأحاديث الوضوء المرفوعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأت في شيء منها التسوك بالأصابع. والذي يظهر لي أن المسألة ليس فيها سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهل مثل هذا يدخل التسوك بالأصبع في حد البدعة؟
الجواب: لا، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه جانب تعبدي،
¬_________
= لمخالفته الأثبات في الروايات. المجروحين (2/ 122) 709. وانظر الميزان (3/ 316).
كما أن فيه الوليد بن مسلم مدلس، وهو وإن كان صرح بالتحديث من شيخه، فلا يكفي؛ لأنه متهم بتدليس التسوية.
(¬1) كتاب الطهور (298)، وفي الإسناد الزبير بن عبد الله.
قال ابن عدي: أحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد. الكامل (3/ 227) رقم 721.
وقال أبو حاتم الرازي: صالح. الجرح والتعديل (3/ 581) رقم 2642.
وقال ابن معين: يكتب حديثه. الكامل (3/ 227).
وقال الذهبي: ليس بحجة. المغني (1/ 237). وفي التقريب: مقبول: أي إن توبع. ولا أعلم أنه توبع في هذا الإسناد. والله أعلم.
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (6/ 332) رقم 7979.
كما أن رهيمة لم يوثقها أحد سوى ابن حبان، ولم يذكر راوياً عنها إلا ابنها عبد الله. الثقات (4/ 245) رقم 2731. فالإسناد ضعيف.