كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (6/ 182) رقم 998.
وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين، على بن حفص؟ فقال المدائني ليس به بأس. المرجع السابق.
وذكره بن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 465) رقم 14452
وقال الآجري: سئل أبو داود عن علي بن حفص، فقال: ثقة. تاريخ بغداد (11/ 415) رقم 6292.
وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (7/ 272). وفي التقريب: صدوق.
وورقاء: صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور.
وتابع أبا الزناد جعفر بن ربيعة، عند البخاري (7240) قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن ـ يعنى الأعرج به، بلفظ الموطأ قال لولا أن أشق على أمتي ـ أو على الناس ـ لأمرتهم بالسواك. ولم يقل: مع كل صلاة.
ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج، منهم أبو سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (2/ 287) حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
دراسة الإسناد:
عبدة بن سليمان: ثقة .. قلت: وقد توبع، تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد (3/ 399) حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن أبي سلمة به. وهذا السند إلى محمد بن عمرو صحيح. وتابعه يحيى بن سعيد القطان. أخرجه أحمد (3/ 429) حدثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو به. ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي (1/ 37).
تابعه أيضاً: أبو عبيدة الحداد عند أحمد (2/ 258)، قال: ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو به. إلا أنه خالف في لفظه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل.
ومحمد بن عمرو: قدمه القطان ويحيى بن معين على سهيل بن أبي صالح.
ووثقه يحيى بن معين. =

الصفحة 634