للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه. اهـ (¬1).
قال الشافعي: لو كان واجباً لأمرهم، شق أو لم يشق.
الدليل الثاني:
(685 - 21) ما رواه مالك في الموطأ، قال:، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،
عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
[إسناده صحيح، ورفعه محفوظ] (¬2).
¬_________
(¬1) شرح السيوطي على سنن النسائي (1/ 12).
(¬2) الموطأ (1/ 66). الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة.
وقد أخرجه أحمد (2/ 460) قرأت على عبد الرحمن، مالك، عن ابن شهاب به. إلا أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأخرجه أحمد أيضاً مرفوعاً (2/ 517) حدثنا روح، حدثنا مالك به.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3043) نبأ محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.
وأخرجه البيهقي (1/ 35) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.
ورواه ابن خزيمة (140) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.
وأخرجه الطحاوي (1/ 43) من طريق بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.
وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (4/ 158).
واختلف على مالك فيه:
فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسحاق بن عيسى الطباع، كما في أطراف المسند (7/ 160)، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، خمستهم =