الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقاً قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاً، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقاً، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك (¬4)، ورواية عن أحمد (¬5).
دليل القائلين بالكراهة.
الدليل الأول:
(694 - 30) ما رواه البخاري، قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا، معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب،
¬_________
(¬1) الأصل (2/ 244).
(¬2) الأم (2/ 101)، المجموع (1/ 332)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، مغني المحتاج (1/ 185)، حاشية الجمل (1/ 119)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 121)، مطالب أولي النهى (1/ 81).
(¬3) الفروع (1/ 125)، أسنى المطالب (1/ 35).
(¬4) قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 58): " وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة.
(¬5) الإنصاف (1/ 117)، الفروع (1/ 125).