كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (¬1).

أدلة القول الثاني.
استدل القائلون بأن السواك مشروع مطلقاً للصائم وغيره، قبل الزوال وبعده بأدلة منها:

الدليل الأول:
(696 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،
عن أبيه، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.
وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.
[إسناده ضعيف] (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (1343).
(¬2) في الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
كان ابن عيينة لا يحمد حفظ عاصم بن عبيد الله. الجرح والتعديل (6/ 347).
قال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: سئل أبى عن عاصم بن عبيد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل؟ فقال: ما أقربهما كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث =

الصفحة 668