كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

أكثر من غيره، لحاجته إلى تطهير الفم، وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم.

الدليل السابع: من الآثار
(702 - 38) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر أنه لم يكن يرى به باساً بالسواك للصائم.
[إسناده صحيح] (¬1).
(703 - 39) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر وسفيان، عن أبي نهيك، عن زياد بن حدير، قال:
ما رأيت أحدا أدوم سواكاً، وهو صائم من عمر بن الخطاب.
[فيه أبو نهيك، لم يتبين لي اسمه] (¬2).
¬_________
(¬1) المصنف (2/ 295). رجاله كلهم ثقات، وقد رواه البخاري تعليقاً جازماً به، في كتاب الصيام: باب السواك الرطب واليابس للصائم.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 213) قال: خبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر أنه كان يستاك، وهو صائم، وينظر في المرآة، وهو محرم. قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 202) 7488 عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان يستاك وهو صائم، إذا راح إلى صلاة الظهر.
(¬2) مدار الإسناد على أبي نهيك.
وثقه ابن حبان. الثقات (6/ 107)، وسماه بكير
ورواه أحمد كما في العلل لابنه عبد الله (2/ 171) رقم 1903، حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة عن أبي بكير، عن زياد بن حدير، قال: ما رأيت أحداً أكثر يستاك وهو صائم من عمر. قال أبي: وإنما هو أبو نهيك فأخطأ شعبة فيه فقال أبو بكير. =

الصفحة 679