كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

الفصل السابع
هل تشرع التسمية للسواك
استحب بعض المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، التسمية للسواك.
دليلهم:
(713 - 49) حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع (¬3).
[إسناده ضعيف، ومتنه مضطرب] (¬4).
¬_________
(¬1) الخرشي (1/ 140).
(¬2) أسنى المطالب (1/ 36).
(¬3) المسند (2/ 359).
(¬4) أما ضعف إسناده ففيه قرة بن عبد الرحمن، وفي التقريب يقال: اسمه يحيى.
قال أحمد: منكر الحديث جداً. الكامل (6/ 53)، لسان الميزان (7/ 492).
وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (7/ 131)، تهذيب التهذيب (8/ 333).
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. الجرح والتعديل (7/ 131).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 333).
وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (526).
وذكره في الثقات. ثقات ابن حبان (7/ 382) ورد قول ابن السمط أن قرة بن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهري، وقال: كيف يكون أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه =

الصفحة 703