بعض الحنفية (¬1)،
ومذهب الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، واختيار ابن حزم (¬4).
وقيل: إن السواك من سنن الوضوء، لا من سنن الصلاة، اختاره أكثر الحنفية (¬5).
¬_________
(¬1) قال في حاشية ابن عابدين (1/ 114): " كيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى، مع أنه يستحب للاجتماع بالناس ".
وقال في البحر الرائق (1/ 21): " يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى، سيما عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعماله عندها، وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس، فبالأولى مع حضور الملائكة ". اهـ
(¬2) المجموع (1/ 328)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58)، وقال في تحفة المحتاج (1/ 216): " ويتأكد للصلاة فرضها ونفلها، وإن سَلَّمَ من كل ركعتين، وقرب الفصل". وانظر مغني المحتاج (1/ 184)،
(¬3) المغني (1/ 116)، الإنصاف (1/ 118)، أسنى المطالب (1/ 36)، كشاف القناع (1/ 72)،
(¬4) قال في المحلى (1/ 423): " والسواك مستحب، ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل ".
(¬5) قال في مراقي الفلاح ص: 28): " وهو من سنن الوضوء عندنا، لا من سنن الصلاة، فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه ". اهـ
وقال في الجوهرة النيرة (1/ 6): " السواك عندنا من سنن الوضوء، وعند الشافعية من سنن الصلاة ". اهـ
والفرق بينه، وبين من استحب السواك للصلاة قال في البحر الرائق (1/ 21): تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات، فيكفيه السواك للوضوء عندنا، وعند الشافعي: يستاك لكل صلاة ". اهـ
وقد قال الرملي من الشافعية في فتاويه في سؤال عمن تسوك عند وضوئه، ولم يتسوك =