كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 3)

هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (¬١).
إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفاً. وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:
الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هر يرة.
الثاني: لا يحسب. وهو قول الأكثرين.
فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة. (¬٣).
وقيل: يكره يوم السابع، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١) قال في الإنصاف (١/ ١٢٤): " محل وجوبه عند البلوغ. قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: " ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب. زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سناً يؤمن فيه ضرره.
(¬٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٤): " وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم.
(¬٣) المجموع (١/ ٣٥٠)، أسنى المطالب (٤/ ١٦٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٠). وقال العراقي في طرح التثريب: ٢/ ٧٦): " محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا.
(¬٤) المنتقى ـ الباجي ٧/ ٢٣٢)، التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، حاشية العدوي (١/ ٥٩٥).
(¬٥) الإنصاف (١/ ١٢٥) مطالب أولى النهى (١/ ٩٢).

الصفحة 76