كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

الفصل الأول
في كيفية التسوك
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، إلى أن المستحب أن يستاك عرضاً إلا في اللسان فإنه يستاك طولاً.

دليل من قال: المستحب أن يستك عرضاً.
(742 - 78) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن متوية الأصبهاني، قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي، ثنا اليمان بن عدي ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب،
عن بهز قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك عرضاً، ويشرب مصاً، ويتنفس ثلاثاً، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ (¬5).
¬_________
(¬1) حاشية ابن عابدين (1/ 114)
(¬2) حاشية الخرشي (1/ 139).
(¬3) المجموع (1/ 55)، أسنى المطالب (1/ 37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57)، حاشية الجمل (1/ 117)، روضة الطالبين (1/ 56).
(¬4) قال في كشاف القناع (1/ 73): " ويستاك عرضاً بالنسبة إلى الأسنان " ثم قال: " وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولاً ".الخ كلامه وانظر المغني ـ ابن قدامة (1/ 135).
(¬5) المعجم الكبير (1/ 47) رقم 1242.

الصفحة 765