كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

الفائدة الأولى
استحباب غسل السواك
يستحب غسل السواك إذا احتاج إلى ذلك:
(754 - 90) لما روى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب، حدثني كثير، عن عائشة أنها قالت:
كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه (¬1).
[إسناده فيه لين] (¬2).
¬_________
(¬1) سنن أبي داود (52)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 39).
(¬2) تفرد به كثير بن عبيد، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (7/ 155).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ 330).
وفي التقريب: مقبول. أي إن توبع، وإلا فحديثه فيه لين. ولم أقف له على متابع.
وفيه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري
قال أبو حاتم: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (7/ 305).
وقال مرة: لم أر من الأئمة إلا ثلاثة أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن عبد الله الأنصاري. تهذيب التهذيب (9/ 244).
وقال أبو داود: تغير تغيراً شديداً. المرجع السابق.
وقال أحمد: ما كان يضع الأنصاري عند أصحاب الحديث إلا النظر في الرأي، وأما السماع فقد سمع، وذكر الحديث الذي رواه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم، فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في فتنة، أظنه قال: المصيبة، فكان بعد يحدث من كتب =

الصفحة 807