كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 4)

الفائدة الثانية
إباحة التسوك بسواك الغير
الدليل على ذلك.
(755 - 91) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: قال هشام بن عروة: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فاستن به وهو مستسند إلى صدري (¬1).
وفي رواية للبخاري: " فقصمته، ونفضته، وطيبته " (¬2).
وفي رواية له أيضاً: " فلينته " (¬3).
وفي رواية له أيضاً: " فقضمته " بالضاد (¬4).
فقولها رضي الله عنها: " فقصمته " بالصاد: أي كسرته.
وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين:
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (890).
(¬2) صحيح البخاري (4438).
(¬3) صحيح البخاري (4449).
(¬4) صحيح البخاري (4438).

الصفحة 809