كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب. اهـ.
٤ - ومنها: اتخاذ عمر رضي الله عنه داراً خاصة للسجن لمعاقبة أهل الجرائم، ولم يكن في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه سجن، ولكنه رأى أن المصلحة في اتخاذ دار خاصة للسجن، ففعل، ولم ينكره عليه أحد، فكان إجماعاً.
قال الشنقيطي في (نشر البنود) لم يكن في زمن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر، سجن، فلما انتشرت الرعية في زمان عمر ابتاع بمكة داراً، وجعلها سجناً يسجن فيها.
٥ - ومنها: ترك عمر رضي الله عنه العمل بتطبيق سهم المؤلفة قلوبهم على الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وقد كانا يتقاضيانه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن أبي بكر ومنعه عمر عنهما معللاً ذلك، بأن الله قد أعز الإسلام، وما ذلك إلا لمصلحة المسلمين.
٦ - ومنها: أن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد السارق زمن المجاعة، لأنه رأى أن هذه السرقة كانت لحفظ الحياة، وحفظ الحياة مقدم على حفظ المال، مع أن آية السرقة صريحة في الأمر بقطع يد السارق.
٧ - ومنها: اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على جعل حد شارب الخمر ثمانين، وذلك حين رأى الناس تتابعت في شرب الخمر، واستحقروا الحد المشروع فيه، فجمع الصحابة واستشارهم فضربوا فيه بسهام الرأي، حتى قال علي كرم الله وجهه: (من شرب سكر ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد
الصفحة 39
988