كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع (اسم الجزء: 4)

والثاني قول الأستاذ: النظر المؤدي إلى العلم به، إذ لا يتوصل إليه إلا بالنظر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي القرآن غير آية، في وجوب النظر والتنبيه على الآيات والعلامات.
والثالث: قول القاضي: إنه معرفة الأوائل والمقدمات التي لا يتم النظر إلا بها.
والرابع: قول ابن فورك وإمام الحرمين: القصد إلى النظر، إذ لا يحصل النظر من العالم إلا بالقصد إليه.
الخامس: قول أبي هاشم: الشك، ونقل عن ابن فورك لامتناع النظر من العالم فإن الحاصل لا يتعلق به طلب، ولا يمتنع من الشاك والظان فإنه متردد بين معتقدين فيجب النظر لتحصيل اليقين، ورده القاضي أبو بكر بأنه لا يمتنع في العقل الهجوم على النظر من غير سبق تردد.

الصفحة 918