كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع (اسم الجزء: 4)

والسادس: الإقرار بالله ورسوله.
والسابع: النطق بالشهادتين.
والثامن: قبول الإسلام والعزم على العمل ثم النظر بعد القبول ليعلم به صحة المقبول.
والتاسع: اعتقاد وجوب التعليل والعاشر: التقليد.
والحادي عشر: أن النظر لا يجب إلا عند الشك فيما يجب اعتقاده فيلزم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقده، قال الشيخ عز الدين في (القواعد): وهو الأصح وذكر الإمام في (المحصل) وغيره أن الخلاف لفظي يرجع إلى أنه هل المراد الواجب لعينه أو لغيره؟ فمن أراد الأول قال: إنه المعرفة، ومن أراد الواجب بالقصد الثاني قال: إنه النظر أو القصد إلى النظر قلت: بل هو معنوي تظهر فائدته في التعصية= بترك النظر على من أوجبه دون من لم يوجبه هذا إذا فسرنا المعرفة بموافقة المعتقد، وإن لم يكن عن دليل، وقال الآمدي: المعرفة الواجبة تنقسم إلى ما حصولها عن معرفة الدليل جملة لا من حيث القدرة على تقريره ونفي المعارض عنه، وإلى معرفة الدليل مع التقرير، فقيل: هي بالأول واجبة على الأعيان، وبالثاني على الكفاية، وقيل: على الأعيان في الثاني أيضا لكن لو ترك النظر فصاحبه مؤمن عاص،

الصفحة 919