كتاب سنن النسائي دار المعرفة (اسم الجزء: 3-4)
بَاب كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ وَذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ 1713 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ
1715 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ
1716 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
الصفحة 266