كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

ويعتبر نطق غير مظلوم خائف بأن يلفظ بالاستثناء نصًّا، وأما المظلوم الخائف فتكفيه نيته؛ لأن يمينه غير منعقدةٍ، أو لأنه بمنزلة المتأول (¬1)، ويعتبر قصد استثناء قبل تمام مستثنى منه أو بعده قبل فراغه من كلامه، ومن شك فيه فكمن لم يستثن؛ لأن الأصل عدمه.
وإن حلف لَيَفْعلَنَّ شيئًا وعَيَّنَ وَقْتًا لفعله تعين، فإن فعله فيه بر وإلا حنث، وإلا يُعَيِّنُ وقتًا لم يحنث حتى يَيْأَسَ من فعله بتلف محلوف عليه أو موت حالف أو نحوهما لقول عمر: "يا رسول اللَّه! ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ قال: لا، قال: فإنك آتيه وتطوف به". (¬2)
(ويُسَنُّ حنث ويُكْرَهُ بِرٌّ إِذَا كانت) الحلف (على فِعْلِ مَكروهٍ) كأكل بصلٍ وثومٍ نِيْءٍ، (أو) على (تَركِ مَندوبٍ) كصلاة الضحى (وعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، أي يكره حنث ويسن بر إذا كانت على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ، (ويجبُ) الحنث (إِنْ كانت) اليمين (على فِعلِ مُحَرَّمٍ) كشرب خمر، (أَوْ) على (تركِ واجبٍ) كنفقة على
¬__________
(¬1) ينظر: المغني 13/ 486، وكتاب الفروع 6/ 346، وشرح الزركشي 7/ 113، والمبدع 9/ 270، والإنصاف 27/ 492، وغاية المنتهى 3/ 372.
(¬2) أخرجه البخاري، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. . كتاب الشروط برقم (2732) صحيح البخاري 3/ 169 - 173، وأحمد برقم (18449) المسند 5/ 430 - 434، والبيهقي، باب المهادنة على نظر المسلمين، كتاب الجزية، السنن الكبرى 9/ 218 - 221.

الصفحة 1011