كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
عليَّ حرام، أو طعامي عليَّ كالميتة والدم أو لم الخنزير، أو علقه بشرطٍ كإن أكلته فهو عليَّ حرام (لم يَحْرُمُ) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (¬1)، واليمين على الشيء لا تحرمه، ولأنه لو حرم بذلك لقدمت الكفارة عليه كالظهار، وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه (¬2).
(وعليهِ كَفَّارَةُ يمينٍ إِنْ فَعَلَهُ) (¬3) نَصًّا (¬4) للآية، وسبب نزولها أنه عليه السَّلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه (¬5)، وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعل تحريم الحلال يمينًا" (¬6)، فإن ترك ما حرمه على
¬__________
(¬1) سورة التحريم من الآيتين (1، 2).
(¬2) ص 497.
(¬3) يعني: تحريم غير الزوجة.
(¬4) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 503 - 504، والمحرر 2/ 198، وكتاب الفروع 6/ 348، والمبدع 9/ 273، وغاية المنتهى 3/ 372.
(¬5) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب سورة التحريم، كتاب التفسير برقم (4912) صحيح البخاري 6/ 129 - 130، ومسلم، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، كتاب الطلاق برقم (1474) صحيح مسلم 2/ 1100.
(¬6) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 28/ 155 - 158، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/ 387. وله شاهد من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 352، من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق عنها =