كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
(ويُخَيَّرُ) حانث (فيها) أي في الكفارة يمين (بين إطعامِ عَشرةِ مَسَاكِين) من جنسٍ وَاحدٍ أو أكثر ما يجزئ من بر أو غيره، فيجوز أن يطعم بعضهم بُرًّا وبعضهم تَمرًا مثلًا، (أَوْ كِسْوَتُهم كسوةً تَصِحُّ بِها صَلاةُ فرضٍ) للرجل ثوب يجزئ في صلاته الفرض فيه وللمرأة قميص وخمار كذلك، (أَوْ عتقِ رقبةٍ مؤمنةٍ) سليمة مما يضر بالعمل ضررًا بَيِّنًا وتقدم تفصيله في كفارة الظهار (¬1)، وتجزئ الكسوة من كتان وقطن وصوف ووبر وشعر، ويجزئ الجديد واللبيس ما لم تذهب قوته لعموم الآية.
(فَمنْ عَجَزَ) ممن وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة فـ (كـ) عجزه عن (فِطْرَةٍ) وتقدم موضحًا، (صَامَ ثَلاثةَ أَيَّامٍ) للآية (مُتَتابِعَةٍ) لقراءة ابن مسعود: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (¬2)، وكصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة ولا ينتقل إليه إلا
¬__________
= فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} سورة المائدة الآية (89).
(¬1) ص 510.
(¬2) أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان 7/ 30، بإسناده عن مجاهد، قال: في قراءة عبد اللَّه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وفي إسناده قزعة بن سويد، وهو ضعيف. ينظر: إرواء الغليل 8/ 203. وله طرق أخرى عن مجاهد عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أخرجها عبد الرزاق برقم (16102 - 16104) المصنف 16104 - 8/ 514، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 60، قال البيهقي: "وكل ذلك مراسيل عن عبد اللَّه بن مسعود". وقال الألباني في الإرواء 8/ 203 - =