كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

بعد العجز عن أحد الثلاثة؛ إن لم يكن عذر في ترك التتابع من نحو مرض.
ويجزئ فى الكفارة أن يطعم بعضًا ويكسو بعضًا، ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام أو كسوة بصوم كبقية الكفارات.
ومن ماله غائب يستدين إن قدر ويكفر، وإلا صام؛ لأنه لم يجد.
ولا تحزئ كفارة أخرجت قبل حلف إجماعًا (¬1)؛ لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك النصاب.
ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال وحنث في الكل قبل تكفير فكفارةٌ واحدةٌ نَصًّا (¬2)؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت مَحَالّها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة.
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين باللَّه تعالى فكفارتان.
ومن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة كقوله: واللَّه لا ذهبت إلى فلان ولا
¬__________
= 204: "وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذهـ الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعور، وابن عباس، وأبيّ".
(¬1) ينظر: جامع البيان للطبري 2/ 237 - 238، والمبسوط 8/ 147، وبدائع الصنائع 3/ 19، والذخيرة 4/ 66 - 67، وعقد الجواهر الثمينة 1/ 521، وفتح الباري 11/ 610، ومغني المحتاج 4/ 326، والمغني 13/ 483، والمبدع 9/ 279.
(¬2) المغني 13/ 474، والكافي 4/ 388، والمحرر 2/ 198، وشرح الزركشي 7/ 97 - 98، والمبدع 9/ 279 - 280، والإنصاف 27/ 533، وغاية المنتهى 3/ 375.

الصفحة 1018