كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

فَصْلٌ في النَّذْرِ
وهو لغةً: الإيجاب (¬1) يقال: نذر دم فلان أي وجب قتله.
وشرعًا: إلزإم مكلف مختار نفسه بعبادة للَّه تعالى (¬2)، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه اللَّه" رواه أحمد (¬3)، ولو كافرًا نصًّا (¬4) لحديث عمر: "إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوفِ بنذرك" (¬5)، ولأن نذر العبادة ليس عبادة، ويلزم بكل قول
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب 5/ 200، والقاموس المحيط 2/ 140.
(¬2) المقنع والإنصاف 28/ 168، وشرح الزركشي 7/ 194، والمبدع 9/ 324، وغاية المنتهى 3/ 392.
(¬3) في المسند 2/ 383 برقم (6693): وأبو داود، باب اليمين في قطيعة الرحم، كتاب الأيمان والنذور برقم (3273) سنن أبي داود 3/ 228، والبيهقى، باب من جعل شيئًا من ماله صدقةً أو في سبيل اللَّه. .، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 67، وحسَّن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 635.
(¬4) المقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/ 169، والمحرر 2/ 199، وكتاب الفروع 6/ 395، والمبدع 9/ 325، وغاية المنتهى 3/ 392.
(¬5) أخرجه البخاري، باب إذ نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهليَّة ثم أسلم، كتاب الأيمان والنذور برقم (6697) صحيح البخاري 8/ 120، ومسلم، باب نذر الكافر وما يفعله فيه إذا أسلم، كتاب الأيمان برقم (1656) صحيح مسلم 13/ 1277.

الصفحة 1035