كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
يدل عليه فلا يختص بـ للَّه عليَّ ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.
وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة (¬1) لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (¬2) {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (¬3)، وحديث عائشة مرفوعًا: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (¬4).
وابتداء (النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) لحديث: "النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج [به] (¬5)
¬__________
(¬1) الإشراف 1/ 478، وصحيح مسلم بشرح النووي 11/ 96، والإفصاح 2/ 339.
وينظر: المبسوط 8/ 135، وبدائع الصنائع 5/ 81، وبداية المجتهد 1/ 422، والذخيرة 4/ 71 - 72، والأم 8/ 405، ومغني المحتاج 4/ 354، والإرشاد ص 410 - 411، والمغني 13/ 621، وكشاف القناع 6/ 273.
(¬2) سورة الإنسان من الآية (7).
(¬3) سورة الحج من الآية (29).
(¬4) أخرجه البخاري، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (6696) صحيح البخاري 8/ 119 - 120، وأبو داود، باب ما جاء في النذر في المعصية، كتاب الأيمان والنذور برقم (3289) سنن أبي داود 3/ 232، والترمذي، باب من نذر أن يطيع اللَّه فليُطعه، كتاب الأيمان والنذور برقم (1526) الجامع الصحيح 4/ 88، والنسائي، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (3806) المجتبى 7/ 17، وابن ماجة، باب النذر في المعصية، كتاب الكفارات برقم (2126) سنن ابن ماجة 1/ 687، وأحمد برقم (25349) المسند 7/ 320.
(¬5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.