كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

النوع (الرابع: نذرُ) فعل (مَكرُوهٍ كـ) نذر (طَلاقٍ (¬1) ونحوه) كأكل ثوم وبصل، (فالتَّكْفِيرُ أولى) كما لو حلف عليه.
النوع (الخامس: نَذْرُ) فعل (مَعْصِيَةٍ كشُرْبِ خَمْرٍ) وصوم يوم عيد أو يوم حيض أو أيام تشريق، أو ترك واجب (فَيَحْرُمُ الوَفَاءُ) به، لحديث: "ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه" (¬2) ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال، (ويجِبُ التَّكفِيرُ) على من لم يفعل نذر المعصية كفارة يمين، روي نحوه عن ابن مسعود (¬3)، وابن عباس (¬4)، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب (¬5) كما لو حلف ليفعلنَّهُ ولم يفعله.
ويقضي من نذر صومًا محرمًا غير يوم حيضٍ، فمن نذر صوم يوم عيد وأيام تشريق قضاها وكفَّر؛ لأن المنع لمعنى في غيرها وهو كونه في ضيافة اللَّه تعالى، كنذر مريض صوم يوم يُخَافُ عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه، وكذا نذر صلاةٍ في ثوب
¬__________
(¬1) في الأصل: صلاة، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص 260.
(¬2) سبق تخريجه ص 903.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (15813) المصنف 8/ 433 - 434.
(¬4) أخرجه عبد الوزاق برقم (15832) المصنف 8/ 440.
(¬5) وما روي عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (15819) المصنف 8/ 436، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 71 - 72.

الصفحة 1039