كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

غيره، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} (¬1).
(و) الثاني: (الزوجة) الواحدة (فأكثر) من زوجة إلى أربع (مع عدمهما) أي الولد وولد الابن من الزوج أو من غيره، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} (¬2).
(والثمن فرض) صنف (واحد: وهو الزوجة فأكثر) إلى أربع (مع الولد أو لد الابن) ذكرا كان أو أنثى منها أو من غيرها.
وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولو ورث مع ذوى الأرحام؛ لأنه لم يدخل في مسمى الولد ولم ينزله الشرع منزلته، ومن قام به مانع من الأولاد أو غيرهم فوجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا.
(والثلثان فرض أربعة) أصناف: -
1 - فرض (البنتين فأكثر) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (¬3)؛ ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمر بإعطاء ابنتي سعد الثلثين" وواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم (¬4) قياسا على الأختين، وشذ عن ابن عباس: أن البنتين فرضهما
¬__________
(¬1) سورة النساء من الآية (12).
(¬2) سورة النساء من الآية (12).
(¬3) سورة النساء من الآية (11).
(¬4) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب ما جاء في ميراث الصلب، كتاب الفرائض برقم (2891 - 2892) سنن أبي داود 3/ 121، والترمذي، باب ما

الصفحة 104