كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

النصف (¬1) لظاهر الآية (¬2)، لكن قال الشريف الأرموي (¬3): "صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك فصار إجماعا" (¬4).
2 - (و) فرض (بنتي الابن فأكثر) مع عدم البنات قياسا على بنات الصلب.
3 - (و) فرض (الأختين لأبوين فأكثر) مع عدم البنات وبنات الابن، لقوله
¬__________
= جاء في ميراث البنات، كتاب الفرائض برقم (2092) الجامع الصحيح 4/ 361، وابن ماجة، باب فرائض الصلب، كتاب الفرائض برقم (2720) سنن ابن ماجة 2/ 908، والحاكم، كتاب الفرائض، المستدرك 4/ 333 - 334، والدارقطني، كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 78، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 219، والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
(¬1) لم أقف عليه مسندا، وقد جزم به القرطبي فقال: "الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف" ا. هـ. الجامع لأحكام القرآن 5/ 63، وحكاه ابن حزم في المحلى 9/ 255، والحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 15، وقال في أضواء البيان 1/ 310: "الراجح أنه روي عن ابن عباس الرجوع حن ذلك". ا. هـ.
(¬2) وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان.
(¬3) هو: شرف الدين على بن الحسين بن على، نقيب الأشراف، ولد سنة 691 هـ، وتفقه على المذهب الشافعي، وقرأ العربية والأصول، توفي سنة 757 هـ.
ينظر: طبقات الشافعية 10/ 137، والفتح المبين 2/ 170، وشذرات الذهب 6/ 183، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 10/ 322.
(¬4) لم أقف على قوله هذا في كتب الشافعية، وينظر: المبدع 6/ 138، وكشاف القناع 4/ 421، وحكى الإجماع على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح 2/ 84.

الصفحة 105