كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
ويحرم على مفتٍ إطلاق الفتيا في اسم مشترك، قال ابن عقيل: إجماعًا (¬1)، فمن سئل: أيأكل أو يشرب برمضان بعد الفجر؟ لا بد أن يقول: الفجر الأول أو الفجر الثاني، ومثله ما امتحن به أبو يوسف فيمن دفع ثوبًا إلى قَصَّار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه لربه؟ فقال: إن كان قصره قبل جحود فله الأجرة، وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له؛ لأنه قصره لنفسه (¬2)، ومثله من سئل عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح؟ وجوابه: إن تساويا كيلًا يصح وإلا فلا، لكن لا يلزم التنبيه على احتمال بعيد.
ويكره أن يكون السؤال بخط المفتي لإملائه وتهذيبه، وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وبين مخالفه، ولا يجوز لمن انتسب لمذهب إمام أن يتخير في مسألة ذات قولين لإمامه أو وجهين لأحد أصحابه فيفتي أو يحكم بحسب اختياره منهما، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به، ومن لا يجد إلا مفتيا لزمه الأخذ بقوله كما لو حكم به عليه حاكم، قال ابن الصَّلاح (¬3): "ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون
¬__________
(¬1) ينظر: كتاب الفروع 6/ 435، والإنصاف 28/ 319، والإقناع 4/ 375، وشرح منتهى الإرادات 3/ 458.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 7/ 8، وأعلام الموقعين 4/ 188، وكشاف القناع 6/ 304، 305.
(¬3) ابن الصلاح: الإمام، الحافظ، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان ابن المفتي صلاح الدين عيد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي، الموصلي، الشافعي، المحدث، الفقيه، ولد سنة =