كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

نكيرٍ، خصوصًا والعامي يقصر عن الترجيح، ولا يجوز التقليد في معرفة اللَّه تعالى والتوحيد والرسالة لأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر وقد ذم اللَّه تعالى التقليد بقوله: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ. .} الآية (¬1) وهي فيما يطلب للعلم فلا يلزم [في] (¬2) الفروع.
وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (¬3)، (وهو) أي القضاء (فَرْضُ كِفايةٍ)؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (كالإمامةِ) والجهادِ، وفيه فضل عظيم لمن قوي عليه وأدى الحق فيه، والواجب اتخاذها دِيْنًا وقُرْبةً فإنها من أفضل القُرب، وإنما فسد حال بعضهم بطلب الرياسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه.
(فـ) يجب أن (يَنْصِب الإمامُ بكلِّ إقليمٍ) بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة (¬4) (قاضيًا)؛ لأنه لا يمكن الإمام تولي الخصومات والنظر فيها في جميع
¬__________
(¬1) سورة الزخرف من الآية (22).
(¬2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 458.
(¬3) ينظر: المبسوط 16/ 59 - 60، وبدائع الصنائع 7/ 2، وعقد الجواهر الثمينة 3/ 95 - 96، والذخيرة 10/ 6 - 8، وحاشية الدسوقي 4/ 131، وروضة الطالبين 11/ 92، ومغني المحتاج 4/ 372، والمغني 14/ 5، والمبدع 10/ 3، وكشاف القناع 6/ 286.
(¬4) الأقليمُ: واحد أقاليم الأرض السبعة، وأقاليم الأرض: أقسامها، ويزعم أهل الحساب أن الدنيا سبعة أقاليم.
ينظر: لسان العرب 12/ 491، والقاموس المحيط 4/ 167.

الصفحة 1056