كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
سأل عنه أهل المعرفة به.
وتعيين (¬1) ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها إن كان غائبًا كالوكالة، فيكتب له الإمام عهدًا بما ولاه؛ لأنه عليه السلام: "كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن" (¬2) وكتب عمر إلى أهل الكوفة: "أما بعد .. فإني قد بعثت عمارًا أميرًا، وعبد اللَّه قاضيًا، فاسمعوا وأطيعوا" (¬3).
وإشهاد (¬4) عدلين عليها فيكتب العهد ويقرأ على العدلين ويقول المولي: اشْهَدَا على أني قد وليت فلانًا قضاء كذا، وتقدمت إليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضي إلى ولايته فيقيما له الشهادة هناك، واستفاضة الولاية إذا كانت بلد الأمام خمسة فما دون آكد من الشهادة، ولهذا يثبت بها النسب والموت فلا حاجة معها إلى الشهادة، ولا يشترط عدالة المولّي بكسر اللام لئلَّا يفضي إلى تعذر التولية.
وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وَلَّيْتُك
¬__________
(¬1) يعني ويشترط.
(¬2) أخرجه النسائي، باب ذكر حديث عمرو بن حزم، كتاب القسامة برقم (4853) المجتبى 8/ 57 - 58، والحاكم، كتاب الزكاة، المستدرك 1/ 395، والبيهقي، باب قتل الرجل بالمرأة, كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 28. قال الحاكم: "هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري. . . ".
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (10128) المصنف 6/ 100، وبرقم (19276) 10/ 333، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 136، وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك 4/ 388. وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ا. هـ ووافقه الذهبي.
(¬4) يعني ويشترط.