كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

ولا والد، وروي عن عمر (¬1) وعلي وابن مسعود (¬2)، وقيل: قرابة الأم (¬3).
2 - (و) فرض (الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬4) (لكن لها) أي الأم (ثلث الباقي) بعد فرض الزوج أو الزوجة (في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة)، ويسميان بالغراوين (¬5) أيضا لشهرتهما، قضى بذلك عمر، وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود (¬6)، وبه قال
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق برقم (19191) المصنف 10/ 304، وابن أبي شيبة برقم (11645) الكتاب المصنف 11/ 415، والدارمي برقم (2972) سنن الدارمي 2/ 462، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 230، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 224.
(¬2) وقول علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-: أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم [196/ أ، 1/ 460] وابن قدامة في المغني 9/ 8، ولم أقف عليه مسندا.
(¬3) ينظر في معنى الكلالة: تفسير القرآن العظيم 1/ 436، وتفسير أبي السعود 2/ 151، وفتح القدير للشوكاني 1/ 343، وقال الحافظ ابن حجر: "اختلف في تفسير الكلالة والجمهور على أنه لا ولد له ولا والد". ا. هـ. فتح الباري 12/ 26.
(¬4) سورة النساء من الآية (11).
(¬5) العمريتين سميت بذلك لقضاء عمر، والغراوين لشهرتهما تشبيها لها بالكوكب الأغر، وبالغريبتين لغرابتهما، وقيل: سميت بالغراوين لأن الأم غرت فيهما بتسمية نصيبها ثلثا وهو سدس في الأولى وربع في الثانية. ينظر: مغني المحتاج 3/ 15، ومنح الجليل 4/ 705.
(¬6) قضاء عمر وعثمان وزيد وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-: أخرجه الدارمي بالأرقام (2865، 2868، 2870) سنن الدارمي 2/ 443 - 444، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 228 - 337، وعن عمر وعثمان وزيد: أخرجه عبد الرزاق بالأرقام (19015، 19016، =

الصفحة 107