كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
فَصْلٌ
(وإنْ حَكَّمَ) بتشديد الكاف (اثنانِ) فأكثر (بينهما رجلًّا يَصْلُحُ للقَضَاءِ) بأن اتصف بما تقدم من شروط القاضي، وقال الشيخ تقي الدين: "العشر صفات التي ذكرها في "المحرر" في القاضي لا تشترط فيمن يحكم الخصمان بينهما". انتهى (¬1). (نَفُذَ حُكمُهُ في كُلِّ مَا يَنْفُذُ فيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ إمامٌ أو نَائِبُهُ) لحديث أبي [شريح] (¬2) "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه هو أحكم الحاكمين فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ بينهم، فرضي علي الفريقان، قال: فما أحسن هذا فمن أكبر ولدك؟ قال: شريح، قال: فأنت أبو شريح" رواه النسائي (¬3)، وروي مرفوعًا: "مَنْ حَكَمَ بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما
¬__________
(¬1) الاختيارات الفقهيَّة ص 577.
(¬2) في الأصل: جريج، والمثبت من كتب الحديث.
(¬3) في باب إذا حكّموا رجلًّا فقضى بينهم، كتاب آداب القضاة برقم (5387) المجتبى 8/ 226 - 227، والبخاري في الأدب المفرد، باب كنية أبي الحكم برقم (834) ص 175، وأبو داود، باب في تغيير الاسم القبيح، كتاب الأدب برقم (4955) سنن أبي داود 4/ 289، وابن حبان، باب ذكر إيجاب الجنة للمرء بطيب الكلام. . .، كتاب البر والإحسان برقم (504) الإحسان 2/ 257، والحاكم، كتاب الإيمان، المستدرك 1/ 24، والبيهقي، باب ما جاء في التحكيم، كتاب آداب القضاة، السنن الكبرى 10/ 145، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 3/ 936، وفي الإرواء 8/ 237.