كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

الجمهور (¬1). وقال ابن عباس: "لها ثلث المال كله في المسألتين لظاهر الآية" (¬2)، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه (¬3)، ووجهه أنهما استويا في النسب المدلى به وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد.
(والسدس فرض سبعة): -
فرض (الأم مع الولد أو ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى، (أو عدد من الإخوة والأخوات) مطلقا اثنان فأكثر.
(و) الثاني: (الجدة) الواحدة (فأكثر) إلى ثلاث (مع تحاذ) كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب.
(و) الثالث: (بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب) الواحدة فلبنت الصلب النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين مع عدم معصب لها من أخ أو ابن عم
¬__________
= 19017) المصنف 10/ 252، وابن أبي شيبة بالأرقام (11097 - 11098، 11100) الكتاب المصنف 11/ 238 - 239.
(¬1) ينظر: المبسوط 29/ 146، وكشف الحقائق 2/ 350، ومنح الجليل 4/ 705، وحاشية الدسوقي 4/ 462، ومغني المحتاج 3/ 15، وزاد المحتاج 3/ 29، والمغني 9/ 23، وشرح الزركشي 4/ 444، والإنصاف 18/ 41 - 42.
(¬2) وهي قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} سورة النساء من الآية (11). وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه عبد الرزاق برقم (19020) المصنف 10/ 254، وابن أبي شيبة برقم (11105) الكتاب المصنف 11/ 240، والدارمي برقم (2878) سنن الدارمي 2/ 445، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 228.
(¬3) ينظر: المغني 9/ 23، والشرح الكبير والإنصاف 18/ 41 - 42.

الصفحة 108