كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
نصا (¬1)، فله إقامة البينة بها أو تحليفه.
(وشرط في بينة عدالة ظاهرا، و) كذا (في كثر عقد نكاح باطنا أيضًا) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬2) وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬3) وقوله: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬4) والفاسق لا يؤمن كذبه، وأما في عقد النكاح فتكفي العدالة له ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين وتقدم (¬5) , واختار الخرقي وأبو بكر وصاحب "الروضة" تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة (¬6)؛ لقبوله عليه الصلاة والسلام شهادة الأعرابي برؤية الهلال (¬7)، وقول
¬__________
(¬1) كتاب الفروع 6/ 482، والمبدع 10/ 67، والإنصاف 28/ 441 - 442، والإقناع 4/ 394، وشرح منتهى الإرادات 3/ 494.
(¬2) سورة الطلاق من الآية (2).
(¬3) سورة البقرة من الآية (282).
(¬4) سورة الحجرات من الآية (6).
(¬5) ص 252.
(¬6) ينظر: كتاب الروايتين والوجهين 3/ 79، والمغني 14/ 43، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 28/ 476 - 478، والمحرر 2/ 207، وكتاب الفروع 6/ 470، وشرح الزركشي 7/ 262، وغاية المنتهى 3/ 431.
(¬7) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "جاء أعرابي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللَّه؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدا رسولا اللَّه؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا" أخرجه أبو داود، واللفظ =