كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

وانصرفا، فغطيا رؤوسهما وانصرفا" (¬1)، فإن ثبتا بعد وعظهما حكم بشهادتهما بسؤال مدع وإلا يثبتا لم يقبلهما، وإن أقام بينة بدعواه وسأل حبس خصمه في غير حد حتى تزكى بينته أجيب ثلاثة أيام ويقال له: إن جئت بالمزكين فيها وإلا أطلقناه، أو أقام بينة وسأل كفيلا به في غير حد، أو جعل مدعى به بيد عدل حتى تزكى بينته، أو أقام شاهدا بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام لتمكنه من البحث فيها فلا حاجة لأكثر منها بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير، وإن جرح البينة خصم أو أراد جرحها كلف بينة وينتظر ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري: "واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه فإن أحضر بينته أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم (¬2) " (¬3) ويلازمه المدعي في الثلاثة
¬__________
(¬1) أورده أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 264، والخطيب في تاريخ بغداد 11/ 63، وابن عدي في الكامل 6/ 2149، والعقيلي في الضعفاء 4/ 123، والمتقي في كنز العمال 7/ 13.
وقوله "وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار" الحديث أخرجه ابن ماجة، باب شهادة الزور، كتاب الأحكام، برقم (2373) سنن ابن ماجة 2/ 794، والحاكم، باب ظهور شهادة الزور، كتاب الأحكام، المستدرك 4/ 98، والبيهقي، باب وعظ القاضي الشهود، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرى 10/ 122، من طريق محمد بن الفرات التميمي، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر مرفوعا. والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وواففه الذهبي، وقال البيهقي: "محمد بن الفرات الكوفي ضعيف". وضعف الحديث الألباني كما في ضعيف الجامع الصغير 3/ 244.
(¬2) في الأصل: للفم.
(¬3) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه 4/ 206 - 207، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 14/ 240، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 8/ 241 - 242.

الصفحة 1126