كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
ولا يفضى بها لأن البينة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله، قدمه الموفق (¬1)، وجزم به الزركشي (¬2)، وإلا يقم بينة أن العين لمن سماه استحلف أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين، فإن نكل غرم بدلها لمدع لا سبق، وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك، فإن عاد وادعاها لنفسه لم يقبل منه ذلك.
(ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر أو) ادعى على (مستتر في البلد) أو بدون مسافة قصر (أو) على (ميت أو غير مكلف وله بينة) ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل فيه (سمعت وحكم بها) بشرطه، لحديث هند قالت: يا رسول اللَّه! إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه (¬3)، فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا، وأما حديث علي: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري بما تقضي" (¬4) فهو فيما إذا كانا حاضرين والحاضر
¬__________
(¬1) ينظر: المغني 14/ 312.
(¬2) ينظر: شرح الزركشي 7/ 410 - 411.
(¬3) سبق تخربجه ص 591.
(¬4) أخرجه أبو داود، باب كيف القضاء، كتاب الأقضية برقم (3582)، سنن أبي داود 3/ 301، والترمذي واللفظ له، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، كتاب الأحكام برقم (1331) الجامع الصحيح 3/ 618، وأحمد برقم (692) المسند 1/ 145، والحاكم، باب استماع بيان الخصمين واجب على القاضي، كتاب =