كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وهي الباقي، فيعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي ما بقي والرابع ما بقي.
(ولا يعول في مسائل الجد) والإخوة، (ولا يفرض لأخت معه) أي الجد (ابتداء إلا فيها) أي الأكدرية، واحترز بقوله ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد فليس بمبتدإ، وإن لم يكن في المسألة زوج فللأم ثلث المال وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة، سهمان للجد وسهم للأخت فأصلها من ثلاثة، ونصيب الجد والأخت يباينهما، وتصح من تسعة بضرب ثلاثة في ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها كأن الأقوال خرقتها، وتسمى أيضا المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال، أحدها: ما ذكر وهو قول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- (¬1) وليس هذا المختصر محلا لبسطها (¬2)، وتسمى
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق برقم (19069) المصنف 10/ 269، وسعيد بن منصور برقم (70) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 69، وابن أبي شيبة برقم (11291) الكتاب المصنف 11/ 302، وابن حزم في المحلى 9/ 289، والببهقي في السنن الكبرى 6/ 252.
(¬2) الأقوال المتبقية، الثاني: قول الصديق -رضي اللَّه عنه- وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد، والثالث: قول علي -رضي اللَّه عنه- للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس، والرابع: قول عمر -رضي اللَّه عنه- للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه، والخامس: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد، وهو في المعنى كالذي قبله، والسادس: يروى أيضا عن ابن مسعود للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين فالمسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود، والسابع: قول عثمان -رضي اللَّه عنه- للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث.
ينظر: المغني 9/ 77، وشرح منتهى الإرادات 2/ 583، وكشاف القناع 4/ 411.

الصفحة 115