كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
حلف المقر له أنه لا حق لغيره فيها وأخذها؛ لأنه بالإقرار له صار كأن العين بيده والآخر مدع عليه وهو ينكره فيحلف له لنفي دعواه، ويحلف المقر للآخر إن طلب يمينه؛ لأنه يمكن أن يخاف من اليمين فيقر له فيغرم له بدلها، فإن نكل عن اليمين أخذ منه بدلها بنكوله وإذا أخذها المقر له فأقام المدعي الآخر بينة أنها ملكه أخذها منه لثبوت ملكه لها، وإن قال من العين بيده: هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف لتصديقهما له وإلا يصدقاه حلف لهما يمينا واحدة؛ لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين، ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا؛ لأن المستحق منهما لليمين غير معين ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها نصا (¬1) لحديث: "أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها" رواه أحمد وغيره (¬2)، ولأن المقر له بها يصير صاحب اليد وهو غير معين فيعين بالقرعة.
¬__________
(¬1) مسائل الإمام أحمد رواية صالح 2/ 103، والمغني 14/ 293، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 29/ 182، 183، وشرح الزركشي 7/ 407، والمبدع 10/ 165، وغاية المنتهى 3/ 457.
(¬2) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الإمام أحمد برقم (9974) المسند 3/ 272، وكذا أبو داود، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة، كتاب الأقضية برقم (3616) سنن أبي داود 3/ 311، وابن ماجة، باب القضاء بالقرعة، كتاب الأحكام برقم (2346) سنن ابن ماجة 2/ 786، والدارقطني، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، سنن الدارقطني 4/ 211، والبيهقي، باب المتداعيين يتنازعان المال. . .، كتاب الدعوى والبينات، السنن الكبرى 10/ 255، والحديث صححه الألباني في الإرواء 8/ 278 لشواهده.