كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
حق الآدمي كالبيع والقرض والغصب أو غيره كحد قذف (فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ولو عبدا وليس لسيده منعه لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (¬1) قال ابن عباس وقتادة والربيع: "المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم" (¬2) ولدعاء الحاجة إلى ذلك في إثبات الحقوق والعقود كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولئلا يؤدي إلى امتناع الناس من تحملها فيؤدي إلى ضياع الحقوق.
وتطلق الشهادة على التحمل والأداء فيكون الأداء أيضا فرض كفاية قدمه الموفق (¬3) وجزم [به] (¬4) جمع، وظاهر الخرقي أنه فرض عين (¬5)، فلذلك قال: (وأداؤها) أي الشهادة (فرض عين) قال في "الفروع" (¬6): "ونصه أنه فرض عين". قال في
¬__________
(¬1) سورة البقرة من الآية (282).
(¬2) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 3/ 126 - 127، وأوردد السيوطي في الدر المنثور 1/ 372، وابن الجوزي في زاد المسير 1/ 339.
(¬3) ينظر: المغني 14/ 124، والكافي 4/ 519، والمقنع 29/ 249.
(¬4) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(¬5) ينظر: المقنع لابن البناء 4/ 1298، والمغني 14/ 137، وشرح الزركشي 7/ 318، والإنصاف 29/ 252.
(¬6) 6/ 548.