كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} " (¬1) ومن قال: شهدت بالاستفاضة ففرع، ذكره في "الفروع" (¬2) و"الإنصاف" (¬3) و"التنقيح" (¬4)، وإنما تصح شهادة الاستفاضة (فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها) أي الاستفاضة (كنسب) إجماعا (¬5)، وإلا لاستحالت معرفته إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغير ذلك، ولا يمكن المشاهدة فيه وكولادة (وموت ونكاح) وملك مطلق إذ الولادة قد لا يباشرها إلا المرأة الواحدة، والموت قد لا يباشره إلا الواحد ممن يحضره ويتولى غسله وتكفينه، والملك قد يتقادم سببه، فتوقف الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي إلى التعسر خصوصا مع طول الزمن، وكنكاح عقدا ودواما (وطلاق) وخلع نصا فيهما (¬6)؛ لأنه مما يشيع ويشتهر غالبا، والحاجة داعية إليه، (ووقف) بأن يشهد أن هذا وقف زيد لا أنه
¬__________
(¬1) سورة الإسراء من الآية (36).
(¬2) 6/ 553.
(¬3) 29/ 271.
(¬4) ص 314.
(¬5) ينظر: المبسوط 16/ 149، 151 - 152، وبدائع الصنائع 6/ 266، والبحر الرائق 7/ 75، وعقد الجواهر الثمينة 2/ 715، والتاج والإكليل 5/ 244، وروضة الطالبين 11/ 266 - 267، ومغني المحتاج 4/ 448، والإفصاح 2/ 359 - 360، والمغني 14/ 141، والمبدع 10/ 197.
(¬6) الهداية 2/ 147، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 29/ 266، وكتاب الفروع 6/ 552، وشرح الزركشي 7/ 323، وغاية المنتهى 3/ 466.