كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

وللأخت النصف سهمان ونصف، والباقي للأخ، فتنكسر على النصف، فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة: للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ لأب واحد، وتسمى عشرية زيد.
وإن كان بدل الأخ أختين لأب فهي عشرينية زيد (¬1) فللجد ثمانية، وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب واحد.
ومن الملقبات الفرضية اليتيمتان: وهما زوج وأخت لأبوين أو لأب تشبيها بالدرة اليتيمة إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال كله بفرضين متساويين غيرهما.
ومن الملقبات المباهلة: وهي زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب، لقول ابن عباس: "من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث" (¬2)، ومعنى المباهلة: الملاعنة، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.
ومن الملقبات أم الأرامل: وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب لأنوثية جميع الورثة، وتسمى السبعة
¬__________
(¬1) ينظر: كشاف القناع 4/ 414، والعذب الفائض 1/ 116.
(¬2) بنحوه: أخرجه سعيد بن منصور برقم (36) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 61، والحاكم عن ابن عباس بلفظ: "أول من أعال الفرائض عمر -رضي اللَّه عنه- وأيم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر من أخر اللَّه ما عالت فريضة. . . "، المستدرك 4/ 340، وابن حزم في المحلى 9/ 264، والبيهقي بلفظ مطول في السنن الكبرى 6/ 253، والأثر قالا عنه الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ، وحسنه الألباني في الإرواء 6/ 145.

الصفحة 119