كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

فصل في شروط من تقبل شهادته
وهي ستة بالاستقراء: -
ذكر الأول منها بقوله: (وشرط في شاهد) أي واحد الشهود (إسلام) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬1)، والكافر ليس من رجالنا، ولأنه غير مأمون، وحديث جابر: "أنه عليه السلام أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض" رواه ابن ماجة (¬2) ضعيف؛ لأنه من رواية مجالد (¬3)، فلا تقبل من كافر ولو على كافر مثله غير رجلين كتابيين عند عدم مسلم بوصية مسلم ميت بسفر أو كافر، ويحلفهما حاكم وجوبا بعد العصر، لخبر أبي موسى
¬__________
(¬1) سورة البقرة من الآية (282).
(¬2) في باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، كتاب الأحكام برقم 2374، سنن ابن ماجة 2/ 794، وكذا البيهقي، باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر. .، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 10/ 165، من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه به. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية 4/ 85: "مجالد فيه مقال". ا. هـ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 198: "سيء الحفظ". ا. هـ، وضعف الحديث الألباني في الإرواء 8/ 283.
(¬3) مجالد: بن سعيد بن عمير بن بسطام، الهمداني، الكوفي، أبو عمرو أو أبو عمير، توفي سنة 144 هـ، ضعفه ابن أبي حاتم، والحافظ ابن حجر.
ينظر: الجرح والتعديل 8/ 361، وتهذيب الكمال 27/ 219 - 225، وتقريب التهذيب ص 520.

الصفحة 1194