كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
نفسه ببذلها للمستحق، ويعتبر رد مظلمة فسق بترك ردها كمغصوب ونحوه، فإن عجز نوى رده متى قدر عليه أو يستحل رب المظلمة أو يستمهله.
والتوبة من البدعة الرجوع عنها والاعتراف بها واعتقاد ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل السنة.
ولا تصح التوبة معلقة بشرط، ولا يشترط لصحتها من قذف وغيبة ونميمة وشتم إعلامه والتحلل منه، قال أحمد: "إذا قذفه ثم تاب لا ينبغي أن يقول له: قذفتك هذا يستغفر اللَّه لأن فيه إيذاء صريحا" (¬1). واذا استحله يأتي بلفظ عام مبهم لصحة البراءة من المجهول.
ومن أخذ بالرخص -أي تتبعها من المذاهب- فسق نصا (¬2)، وذكره ابن عبد البر إجماعا (¬3)، وذكر القاضي في غير متأول ولا مقلد (¬4) ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه، ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل، وإن قال: ينبغي كان جاهلا، ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل
¬__________
(¬1) ينظر: كتاب الفروع 6/ 97، والمبدع 9/ 99 - 100، والإنصاف 26/ 411، والإقناع 4/ 265 - 266.
(¬2) كتاب الفروع 6/ 571، والإنصاف 29/ 350، والإقناع 4/ 437، وشرح منتهى الإرادات 3/ 548.
(¬3) في كتابه جامع بيان العلم وفضله 2/ 927.
(¬4) ينظر: كتاب الفروع 6/ 571، والإنصاف 29/ 350، وشرح منتهى الإرادات 3/ 548.