كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
مرفوعا (¬1)، وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا أو امرأة، ولا يثبت المال ونحوه بشهادة امرأتين ويمين؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات وكذلك لو شهد أربع نسوة لم يقبل، ويجب تقديم شهادة الرجل الواحد على اليمين؛ لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادته، ولا يشترط قول مدع في حلفه وأن شاهدي صادق في شهادته، ولو نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق فإن نكل مدعى عليه عن
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، كتاب الأحكام برقم (1344) الجامع الصحيح 3/ 628، وابن ماجة، باب القضاء بالشاهد واليمين، كتاب الأحكام برقم (2369) سنن ابن ماجة 2/ 793، وأحمد برقم (13866) المسند 4/ 239، والدارقطني، كتاب عمر إلى أبي موسى، سنن الدارقطني 4/ 212، والبيهقي، باب القضاء باليمين مع الشاهد، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 10/ 170، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد). وقد أخرجه الترمذي أيضا -في الموضع السابق- برقم (1345) وكذا البيهقي، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا. قال الترمذي عقبه: "وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وقال البيهقي: "هكذا رواه جماعة عن جعفر بن محمد مرسلا ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو من الثقات، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- موصولا".