كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

رجال، فيكفي فيه (امرأةٌ عدلٌ) لحديث حذيفة (¬1): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة القَابِلَةِ وحدها" (¬2)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب (¬3) عن ابن عمر مرفوعًا: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" (¬4)، والأحوط أن
¬__________
(¬1) حُذَيْفَةُ: بن حِسْلٍ، أو حُسَيْل، بن جابر بن عمبرو العبسي اليماني، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه، وشهد أحدًا واستشهد أبوه بها، كان يسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشر مخافة أن يُدركه، وكان صاحب سرِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنافقين لم يعلمهم أحدٌ سواه، شهد معركة نهاوند، توفي سنة 36 هـ بعد مقتل عثمان بأربعين ليلةً.
ينظر: أسد الغابة 1/ 478 - 470، والإصابة 2/ 39، 60، 66.
(¬2) أخرجه الدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام، سنن الدارقطني 4/ 232، والبيهقي، باب ما جاء في عددهن، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 10/ 151، والحديث قال الدارقطني: "محمد بن عبد الملك -راويه- لم يسمع من الأعمش، بينهما رجل مجهولٌ". وكذا قال البيهقي، وضعَّف الحديث الألباني في الإرواء 8/ 306.
(¬3) أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، البغدادي، الحنبلي، الإمام، الفقيه، ولد سنة 432 هـ، صنف في المذهب والأصول والخلاف، من تصانيفه: "الهداية" و"التمهيد" وكلاهما مطبوع، وله "الانتصار" و"التهذيب"، توفي سنة 510 هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء 19/ 348 - 350، وكتاب الذيل 1/ 116 - 127، والمقصد الأرشد 3/ 20 - 23.
(¬4) أخرجه عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع، كتاب الطلاق برقم (13982) المصنف 7/ 484، والإمام أحمد برقم (4892) المسند 2/ 119، والبيهقي، باب شهادة النساء في الرضاع، كتاب الشهادات، السنن الكبرى 7/ 464، من طريق محمد بن البيلماني، عن أبيه عن =

الصفحة 1217