كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

(و) تسقط (كل جدة) من قبل الأم أو الأب (بأم)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة.
(والقربى منهن) أى الجدات (تحجب البعدى مطلقا) ولو كانت من جهة الأم؛ لأنها جدة قربى فتحجب البعدى، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات.
و(لا) يحجب (أب أمه أو أم أبيه) كالعم، روي عن عمر (¬1) وابن مسعود (¬2) وأبي موسى (¬3) وعمران بن حصين (¬4) وأبي
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق برقم (19094) المصنف 10/ 277، وسعيد بن منصور برقم (90) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 75، وابن أبي شيبة برقم (11347) الكتاب المصنف 11/ 330، والدارمي برقم (2934) سنن الدارمي 2/ 455، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 226، وقال البيهقي: "الرواية الصحيحة فيه عن عمر وعبد اللَّه وعمران بن حصين"، وتعقبه في الجوهر النقي بقوله: "ذكره عن سعيد بن المسيب عن عمر قلت ابن المسيب لم يسمع من عمر فكيف تكون هذه الرواية صحيحة". ينظر: الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى 6/ 226، وأخرجه ابن حزم من طريق آخر في المحلى 9/ 279.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق برقم (19090) المصنف 10/ 276 - 277، وسعيد بن منصور برقم (99) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 76، وابن أبي شيبة برقم (11348) الكتاب المصنف 11/ 331، والدارمي برقم (2944) سنن الدارمي 2/ 457، وابن حزم في المحلى 9/ 279، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 226.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق برقم (19097) المصنف 10/ 278، وابن أبي شيبة برقم (11351) الكتات المصنف 3/ 77، وابن حزم في المحلى 9/ 279 - 280.
(¬4) أخرجه سعيد بن منصور برقم (102) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 77، وابن أبي شيبة برقم (11349) الكتاب المصنف 11/ 331، والدارمي برقم (2938) سنن الدارمي 2/ 456، وابن حزم في المحلى 9/ 280، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 226.

الصفحة 122