كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)
مرفوعًا: "من حلف على منبري هذا بيمينٍ آثمةٍ فليتبوأ مقعده من النار" (¬1) وقيس
¬__________
(¬1) أخرجه الإِمام مالك، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب الأقضية برقم (1434) الموطأ ص 476 - 477، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد اللَّه بن نسطاس عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري به. ومن طريق ماللك بهذا الإسناد أخرجه الشافعي، كتاب اليمين مع الشاهد الواحد، المسند 2/ 73، وأحمد برقم (14296) المسند 4/ 305، وابن حبان، باب ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول اللَّه كذبًا، كتاب الإيمان برقم (4368) الإحسان 10/ 210، والحاكم، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 296 - 297، والبيهقي، باب تأكيد اليمين بالمكان، كتاب الشهادات السنن الكبرى 10/ 176.
وأخرجه أبو داود، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كتاب الأيمان والنذور برقم (3246) سنن أبي داود 3/ 221 - 222، وابن ماجة، باب اليمين عند مقاطع الحقوق، كتاب الأحكام برقم (2325) سنن ابن ماجة 2/ 779، والحاكم، والبيهقي -في الموضع السابق- من طرق أخرى عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد، وزاد فيه هؤلاء "ولو على سواك أخضر" والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه بها ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الإرواء 8/ 313: "قلت وفيه نظر، فإن عبد اللَّه بن نسطاس قال الذهبي في الميزان لا يعرف، تفرد به هاشم بن هاشم". قلت: ولكن وثقه النسائي. ينظر: ميزان الاعتدال 2/ 515، وتهذيب التهذيب 6/ 56.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة -في الموضع السابق- برقم (2326) سنن ابن ماجة 2/ 779، وأحمد برقم (8162) المسند 2/ 631، والحاكم -في الموضع السابق- من طريق الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري المدني قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: (أشهد لسمعت من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار". قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وقال الذهبي: "صحيح". وصحّحه الألباني في الإرواء 8/ 314.