كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 3)

النخعي (¬1): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم" (¬2)، وهو يدل على التحديد بثلاث فلا ميراث لأم أبي أم، ولا لأم أبي جد بأنفسهما فرضا؛ لأنهما من ذوي الأرحام بل يرثان بالتنزيل عند توريث ذوي الأرحام، وكذا كل جدة أدلت بذكر بين انثيين اتفاقا (¬3) أو أدلت بجد أعلى؛ لأن القرابة كلما بعدت ضعفت
¬__________
= ينظر: تهذيب الكمال 28/ 546 - 555، وسير أعلام النبلاء 5/ 402 - 412.
(¬1) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران، الكوفي، الإمام، الحافظ، فقيه العراق، ومفتي الكوفة، أحد الأعلام، توفي سنة 96 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 2/ 233 - 240، وسير أعلام النبلاء 4/ 520 - 529، وتذكرة الحفاظ 1/ 73 - 74، وطبقات الحفاظ ص 36 - 37.
(¬2) أخرجه سعيد بلفظ: "أطعم"، باب الجدات، كتاب ولاية العصبة برقم (79) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 72، وعبد الرزاق برقم (19079) المصنف 10/ 273، وابن أبي شيبة، باب في الجدات كم ترث منهن، كتاب الفرائض برقم (11323) الكتاب المصنف 11/ 323، والدارمي، باب في الجدات، كتاب الفرائض برقم (2935) سنن الدارمي 2/ 455، والدارقطنى كتاب الفرائض، سنن الدارقطني 4/ 90، والبيهقي، باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر، كتاب الفرائض، السنن الكبرى 6/ 236، والحديث أعله البيهقي بالإرسال، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 127.
وسنن سعيد بن منصور: من أجل ما صنف في الأحكام وأقدم من الصحيحين والسنن الأربعة، يذكر الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة، عثر على أجزاء منه في التفسير حققها د. سعد الحميد، وأخرى في الحديث بتحقيق الأعظمي.
(¬3) ينظر: المبسوط 29/ 165، وحاشية الدسوقي 4/ 462، ومغني المحتاج 3/ 16، والمغني 9/ 57، وكشاف القناع 4/ 420.

الصفحة 124