كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات (اسم الجزء: 4)

الانفصال من دعوى الآخر" انتهى. وهذه رواية الميموني (¬1)، واختاره القاضي وأصحابه، وجزم بها في "الوجيز" (¬2) " وصحّح في "الإنصاف" (¬3) و"تصحيح الفروع" (¬4) أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها وقال: "صحّحه المجد في "محرره" وصاحب "التصحيح" واختاره الموفق وجزم به في "المغني" في النكاح وجزم به في "المنوّر" وغيره، وقدمه صاحب "الإقناع" في باب طريق الحكم وصفته، وجزم به في المنتهى". (¬5) ومن ادعى نكاح صغيرة ولا بينة به فسخه حاكم وفرق بينهما؛ لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه، ثم إن صدقته إذا بلغت قبل، وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورث بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار، أو أقر أحدهما بزوجية
¬__________
(¬1) ينظر: المحرر 2/ 394 - 395، والمبدع 10/ 314، والإنصاف 30/ 192.
والميموني: عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران، الجزري، الرَّقّيُّ، أبو الحسن، العالم، المفتي، تلميذ الإِمام أحمد بن حنبل، نقل عنه مسائل، توفي سنة 274 هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 212 - 216، وتهذيب الكمال 18/ 334 - 335، وسير أعلام النبلاء 13/ 89 - 90، والمقصد الأرشد 2/ 142 - 143.
(¬2) ينظر: كتاب الفروع وبهامشه تصحيح الفروع 6/ 614، والمبدع 10/ 314، والإنصاف 30/ 192، وكشاف القناع 6/ 462.
(¬3) 30/ 191.
(¬4) 6/ 614.
(¬5) ينظر: المغني 14/ 302، والمحرر 2/ 394، وتصحيح الفروع 6/ 614، والإقناع 4/ 399 - 461، ومنتهى الإرادات 5/ 396.

الصفحة 1241